هل تشكل مدينة بوعرفة الاستثناء ؟

هل تشكل مدينة بوعرفة الاستثناء ؟
هل تشكل مدينة بوعرفة  الاستثناء ؟
الجمعيات هي إطارات تؤسس بشكل قانوني عبر اتفاق مجموعة من الأشخاص للتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف غير ربحية ، فهي تلعب دورا أساسيا في تأطير المواطنين وتعزيز الديموقراطية .

وقد نص الفصل 12 من دستور 2011 على أنه “تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام القانون والدستور”. وهو ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 21 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 8 .
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الحريات العامة المعروف بظهير 1 نونبر 198 تضمن مجموعة من الإجراءات التي يجب إتباعها حتى تكون الجمعية قانونية وتعمل في إطار الشرعية ، ومنها إشعار السلطات المعنية ووضع إيداع التصريح الذي يتضمن ثلاثة نظائر من القانون الأساسي وثلاثة نظائر من محضر الاجتماع وثلاثة نظائر من لائحة الأعضاء وثلاثة صور شمسية لبطاقة كل عضو من أعضاء المكتب ، ويودع الملف سواء بشكل مباشر أو عن طريق مفوض قضائي مقابل تسليم وصل مؤقت على أن يسلم الوصل النهائي في غضون 60 يوما وإلا تعتبر الجمعية قانونية.

سلطات بوعرفة في واد والقانون في واد

تجتهد سلطات مدينة بوعرفة بشكل كبير في تطبيق القانون ، فبدل أن تكتفي بنظام التصريح كما هو مكرس في القانون واجتهادات المحاكم الإدارية فإنها تلزم مسؤولي الجمعيات بالترخيص، وتطلب ستة نظائر عوض ثلاثة من القانون الأساسي ومحضر الاجتماع ولائحة الأعضاء والصور الشمسية للبطائق وأحيانا تطلب صور الأعضاء ونسخ من الشواهد العدلية …ولا تسلم مقابل ذلك وصولات مؤقتة مطلقا ، فإذا أنكرت تسلم الملف القانوني فلا يوجد أي دليل يمكن أن تحتج به الجمعية ( من الحجاج وليس الاحتجاج ) .

جهل بالقانون أم خضوع للتعليمات

إن الأسئلة الحارقة التي تتبادر إلى ذهن كل فاعل جمعوي هي :
ـ هل سلطات مدينة بوعرفة تجهل القانون وهذه هي الطامة الكبرى خصوصا وان رجال ونساء السلطة هم خريجو المدرسة الوطنية للإدارة ولهم ضلوع كبير في علم القانون وفروعه ؟
ـ هل ممارسة رجال السلطة تنم عن اجتهادات فردية يروم أصحابها التميز ولو عبر بوابة خرق القانون بحكم أنه لا اجتهاد مع وجود النص ؟
ـ هل هناك تعليمات معينة تستهدف أشخاصا معينين وجمعيات محددة من حق المواطن معرفتها من منطلق الحق الدستوري في الوصول للمعلومة؟

الصديق كبوري